الأحد، 12 فبراير 2012

استجوب للحكومه بشأن مصادر تمويل جماعه الاخوان المسلمين

تقدمت سناء السعيد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديموقراطى باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير ة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفته ,ووزير العدل بصفته,تشرح فيها تقاعس الحكومة عن الإيفاء بقسمها على حماية الدستور والقانون وإخلالها الجسيم بعمل من إعمالها وعدم تطبيق صحيح القانون وتركها جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في مخالفة صريحة للدستور والقانون وحنث واضح بالقسم الدستوري الذي أقسمته الحكومة رئيسا ووزراء. وقالت النائبة أن ثورة 25 يناير أنتجت جوا من الحرية والديمقراطية أتاحت لجميع القوى المدنية تنظيم نفسها في اطر قانونية كالأحزاب والجمعيات الأهلية والمراكز والمؤسسات المدنية , وعلى الرغم من أن بعض المنظمات الدعوية والاجتماعية والسياسية كانت محظورة قانونا بفعل النظام الفاسد الذي كان يقهر كل القوى ولا يسمح بالوجود القانوني لها حتى يجعلها تعمل بشكل غير شرعي مما يجعل القائمين عليها عرضة للمسائلة القانونية كلما عن لهذا النظام الفاسد عقابها . وأضافت المفارقة الغريبة أن بعض هذه الجماعات وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين والتي كان يحلو للنظام المخلوع وصفها ب ( المحظورة ) لم تتقدم حتى الآن بطلب إشهارها قانونا كما أن السلطات المختصة قانونا بالإشراف المالي والقانوني لم تتحرك خطوة واحدة لتطبيق القانون على هذه الجماعات مما يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون واليمين الذي اقسمه رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الموقرة في حماية الدستور والقانون وإخلالا جسيما بواجباتهم مما يستدعي مسائلتهم واستجوابهم لتقصيرهم الشديد في ممارسة مهام وظائفهم ولحنثم باليمين الدستورية التي اقسموا عليها ولتعريضهم امن البلاد للخطر لان هذه الجماعات الغير مسجلة قانون تحكم مصر الآن والشعب لا يعرف شيئا عن مصادر تمويلها . وقالت في الخامس من يوليه سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 والمسمى بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فنص في المادة السابعة من مواد إصداره على إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما ألغي كل نص يخالف أحكامه. ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أنه مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المشار إليه في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأوجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بأحكامه، التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لتلك الأحكام وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. ويسري ذلك أيضاً على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع. وأوجب القانون على كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليه – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة لحل الجمعيات في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون. ووضع القانون في المادة الأولى منه تعريفا للجمعية في تطبيق أحكامه بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي. وأشارت أن الأخوان المسلمين انتهكوا بذلك القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وخاصة المادة الرابعة منه والتي تنص أن على الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكام أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . ويسرى حكم الفقرة السابقة على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وبشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع . وعلى كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليها – ولو اتخذت شكلا قانونيا غير شكل الجمعيات والمؤسسات ـ أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية ، وأن تعدل نظامها الاساسى ، وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وإلا اعتبرت منحلة بحكم القانون . وفى هذه الحالة تسرى عليها أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من القانون المرافق . ويحظر على أية جهة خاصة أن تمارس أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون أن تتخذ شكل الجمعية أو المؤسسة الأهلية وفقا لأحكام القانون المرافق . وأشارت"السعيد" انه أذا كانت حكومات النظام المنحل لم تمارس دورها في تطبيق القانون عن عمد لأنها كانت تسخر القوانين لإغراضها الشخصية ,وان كان ذلك كذلك فما أسباب عدم تنفيذ حكومات الثورة ومن بينها الحكومة الحالية نصوص القانون سواء بمطالبة هذه الجماعات وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمون بتقديم مستندات إشهارها لوزارة التضامن الاجتماعي ومن بينها لائحة النظام لداخلي والميزانيات الخاصة ؟! وأضافت إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين لم تتقدم بأوراق تأسيسها للجهات المختصة إثناء نظام المخلوع وما قبله لعلمها بان سلطاته لن توافق على الإشهار وحتى لا تتبع أجهزة المخلوع القمعية أعضاء الجماعة إن كان ذلك كذلك - أيضا - فما الذي منع الجماعة من تقديم أوراق تأسيسها بعد انتهاء النظام القمعي ام ان هناك استمرار لهذا الوضع الغير قانوني وهل هناك فوائد لا يعرفها الشعب المصري من خلال عمل هذه الجماعات في مخالفة صارخة للقانون ؟! أما المشكلة التمويلية فتأتى من نص قانون الجمعيات على وجوب ميزانية لهذه المؤسسات تبين فيها الإيرادات والمصروفات ,حيث يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية ، ويجوز – بعد موافقة الجهة الاداربة – أن يقوم مقام الميزانية – بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه ووفقا للنظام الاساسى – بيان دوري يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها . وقالت: أن أعضاء الشعب وإفراده لا نعرف شيئا عن ميزانيات الجماعة ولا عن مصادر تمويلها ولا عن أوجه إنفاق هذه الإيرادات مما يعد بعدا عن الشفافية واقترابا من التنظيمات المغلقة,والتي تجعل الإشاعات تحل محل المعلومات ولا يستطيع احد دحض إشاعة ما لم تتوفر المعلومات الموثقة وإنا اسأل الحكومة : هل يعرف احد من مسئوليكي أية معلومات عن هذه الجماعات والتي تحكم مصر الآن ثم ما الذي تعرفه الحكومة وما الذي يعرفه الشعب عن مصادر تمويل هذه الجماعة ؟!ثم لماذا لم تطبق الحكومة نصوص القانون 84 لسنة 2002 بخصوص مصادر تمويل الجمعيات. وقالت فى المادة ( 17 ) ان للجمعية الحق فى تلقى التبرعات ، ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفبذية لهذا القانون . واشارت الى انه فى جميع الاحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الى أشخاص أو منظمات فى الخارج الا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية . وذلك كله عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية حسب الماده ( 18 ) انه يجوز للجمعية ، فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية ، أن تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخرية والمعارض والمباريات الرياضية . وعن العمل السياسى قالت ان الحكومةنقاعست عن تنفيذ مواد القانون الخاصة بحل الجمعيات في حالات محددة ومن بينها ممارستها لعمل السياسي فى الماده (11 ) بحيث تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية – بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الادارية – أن تعمل فى أكثر من ميدان . ويحظر انشاء الجعيات السرية ، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا مما يأتى ان تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى . ( 2 ) تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة الى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة ,و أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الاحزاب ، وأى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقوانين النقابات ,واستهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف الى ذلك ، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا . ومن المعلوم أن هذه الجماعات تمارس السياسة بشكل يومي وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس أنشطة سياسية يومية ,و الجماعة تشكل حزبا سياسيا هو حزب الحرية والعدالة ألا أنها ظلت تمارس الأنشطة السياسية ومن أهمها الدعاية السياسية المباشرة لمرشحي حزب الحرية والعدالة ونشرها لدعايات دينية مخالفة لقانون الانتخابات وذلك لترفع الحرج القانوني عن حزبها خاصة وإنها غير مسجلة رسميا ,والذي يجب أن تستجوب عليه الحكومة هو تركها لهذه الممارسات دون ادني تدخل وإهدار منظم ومتعمد للقانون وفي حنث واضح ومباشر للقسم الذي اقسمه أعضاء هذه الحكومة . وأضافت انه من المعروف أن هذه الجمعيات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين جماعات سرية طالما وإنها لم تشهر قانونا وطالما لم تعمل تحت مظلة القانون ومراقبة الأجهزة الرقابية وخاصة الجهاز المركزي لمحاسبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق